قطع طوافه لذلك جرى فيه التفصيل المتقدم ، ويجوز له قطع الطواف
إذا أراد عيادة مريض من إخوانه على نهج ما سبق أيضا .
ويجوز له أن يقطع طواف الفريضة إذا حضر وقت الصلاة
المكتوبة ، فيؤدي الصلاة ثم يستأنف الطواف من أوله إذا قطعه قبل
أن يتجاوز نصفه ، وإذا كان قد تجاوز النصف منه وجب عليه أن
يتم طوافه من حيث قطعه ، ويشكل الحكم بجواز قطع الطواف
الواجب لغير ما ذكرناه حتى لدخول البيت ، فلا يترك الاحتياط
باجتنابه .
[ المسألة 806 : ]
يجوز للمكلف إذا أعيى في الطواف الواجب أن يجلس في
أثناء طوافه ليستريح ، ثم يقوم ويستمر في طوافه حتى يتمه بشرط
أن لا تطول مدة استراحته فيخرج بها عن الموالاة العرفية في
الطواف ، فإذا فاتت الموالاة وكانت جلسته قبل أن يتجاوز النصف
من طوافه وجبت عليه الإعادة ، وإذا كانت بعد أن تجاوزه أتم
الطواف من موضع قطعه ثم أعاده على الأحوط .
[ المسألة 807 : ]
إذا أحدث الطائف في أثناء طوافه الواجب قبل أن يتجاوز
النصف من الأشواط وجب عليه أن يتطهر ويعيد طوافه من أوله ،
وإذا كان حدثه بعدما تجاوز النصف وجب عليه أن يتطهر ويتم
طوافه سبعة أشواط من الموضع الذي وقع فيه حدثه وانقطع فيه
طوافه ، وكذلك المرأة إذا حاضت في أثناء طوافها وقد ذكرنا جميع
هذا مفصلا في ما تقدم .
وإذا عرض للمكلف عارض من مرض أو صداع أو غير ذلك
فمنعه عن اتمام الطواف الواجب جاز له قطع الطواف كما ذكرنا
آنفا ، فإذا قطع طوافه قبل أن يتجاوز النصف منه ثم زال العارض