والتاسعة والتسعين ، فإذا كان ما نسيه من الأشواط بمقدار نصف
الطواف أو أكثر وجب عليه أن يعيد الطواف كله ، وإذا كان ما
نسيه أقل من نصف الطواف قضى ما نسيه من أشواط الطواف ثم
أعاده كله على الأحوط ، فإن أمكن له الرجوع إلى مكة وجب عليه أن
يعود ويفعل كذلك ، وإن لم يقدر على العود أو كان موجبا للعسر
استناب في ذلك ، وتلاحظ المسألة السبعمائة والخامسة والستون .
[ المسألة 803 : ]
يجوز للطائف أن يقطع طواف الفريضة إذا عرضت له
ضرورة لا يستطيع معها الاستمرار في طوافه ، فإذا قطع طوافه لتلك
الضرورة ، وكان ذلك قبل أن يتجاوز النصف من أشواط طوافه
وجب عليه أن يعيد طوافه من أوله ، وإذا قطع طوافه بعد أن تجاوز
النصف وجب عليه أن يتم طوافه سبعة أشواط من الموضع الذي قطعه
فيه ، ثم يستأنف الطواف من أوله على الأحوط ، وإن لم يقدر على
أن يطوف بنفسه استناب أحدا يطوف عنه ما وجب عليه ، ومثله ما
إذا عرض له مرض يمنعه من اتمام طوافه فيجوز له قطع الطواف
أيضا .
[ المسألة 804 : ]
يجوز له أن يقطع طواف الفريضة إذا عرضت له في أثناء
طوافه حاجة توجب له العسر والحرج إذا لم يبادر إلى قضائها ،
فيقطع الطواف ويجري فيه التفصيل الذي بيناه في المسألة المتقدمة ،
ويشكل الحكم بجواز القطع إذا كانت الحاجة التي عرضت له لا
توجب العسر والمشقة .
[ المسألة 805 : ]
يجوز له أن يقطع طواف الفريضة لقضاء حاجة أخيه المؤمن ،
وقد ورد الحث المؤكد على ذلك في أحاديث المعصومين ( ع ) ، وإذا