[ المسألة 744 : ]
الثالث والعشرون من محرمات الاحرام : اخراج الدم من
الجسد : وقد ذهب إلى تحريمه على المحرم جماعة من الأصحاب ،
واجتنابه أحوط مع عدم الضرورة ، سواء كان بحجامة أم بحك
جسده حتى يدميه ، أم بسواك كذلك ، ويجوز له مع الضرورة ،
وإذا أدمى جسده بشئ من ذلك أو بغيره وهو غير مضطر إليه
فالأحوط له أن يكفر عن فعله بدم شاة .
[ المسألة 745 : ]
الرابع والعشرون من محرمات الاحرام : قلع الضرس :
وقد ذهب إليه جماعة كذلك وإن لم يخرج بقلعه دم ، وهو مشكل ،
بل الظاهر عدم حرمته ، وإذا قلع المحرم ضرسه لغير ضرورة وخرج
معه دم كفر عنه بدم شاة على الأحوط للادماء ، كما تقدم بيانه في
المسألة السابقة .
[ المسألة 746 : ]
الخامس والعشرون من محرمات الاحرام : لبس السلاح :
فلا يجوز للمحرم ذلك بعد انعقاد احرامه إذا كان ما يلبسه مما يعد
سلاحا كالسيف والخنجر والبندقية والمسدس وغيرها من أنواع
السلاح ، والأحوط اجتناب الدرع والترس والمغفر وشبهها من الآلات
التي تعد للوقاية ، ولا يحرم عليه أن يوجد السلاح معه في سيارته ،
أو على بعض أبله ودوابه إذا لم يكن لابسا له ومتسلحا به ، وهذا
كله إذا كان مختارا ، وإذا اضطر إلى لبس السلاح وخشي العدو أو
السارق جاز له لبسه .
[ المسألة 747 : ]
إذا لبس المحرم السلاح بعد احرامه وهو مختار عامد من غير
ضرورة تبيح له ذلك فعليه أن يكفر عنه بذبح شاة على الأحوط .