سيارة مكشوفة ، فيجوز له أن يركب معهن في سيارة مظللة ، ويجب
عليه الفداء للتظليل .
[ المسألة 732 : ]
لا تحريم ولا كفارة على المحرم إذا قسره متغلب من الناس
فظلله بمظلة أو حبسه تحت الظل من غير اختياره ، وكذلك إذا غطى
رأسه أو قهره على بعض محرمات الاحرام الأخرى ولا خيرة له في
ذلك ، فلا تحريم على المحرم فيها ولا كفارة .
[ المسألة 733 : ]
العشرون من محرمات الاحرام : ستر الرأس للرجال :
ويراد بالرأس هنا ما يقابل الوجه والرقبة فهو من أول منابت الشعر
من أعلى الجبهة والجبين إلى نهايتها مما يتصل بالعنق ، وإن لم ينبت
فيه شعر بالفعل ويلحق به الأذنان في الحكم ، فلا يجوز للمحرم أن
يغطي جميع رأسه أو يغطي بعضه ، أو يغطي أذنيه بساتر يصيب
البشرة من عمامة أو قلنسوة أو كوفية أو ثوب يتقنع به ، أو حناء أو
طين أو ما يشبه ذلك من أدوية وغيرها ، ولا يجوز له أن يحمل على
رأسه شيئا يغطيه ، أو يغطي بعضه ، من طبق أو فراش أو رزمة
ثياب ونحو ذلك .
[ المسألة 734 : ]
لا يجوز للمحرم أن يرمس رأسه في الماء ، والأحوط له أن لا
يرمس بعض رأسه في الماء ، وأن لا يرمس رأسه ولا بعض رأسه في
غير الماء من المائعات ، بل الأحوط للمرأة كذلك أن لا ترمس جميع
رأسها في الماء خاصة .
[ المسألة 735 : ]
يجوز للمحرم أن يعصب رأسه بعصابة أو منديل إذا أصابه
صداع أو غيره ، أو أصابته شجة أو قرحة في رأسه فاحتاج إلى