[ المسألة 750 : ]
لا تجب الكفارة على المكلف إذا فعل ما يوجب الكفارة ناسيا
أو جاهلا ، وإن كان جهله عن تقصير إلا في كفارة الصيد ، وقد
ذكرنا هذا في المسألة الستمائة والستين وما بعدها ، وتستثنى من
الحكم في مسألتنا هذه موارد تجب فيها الكفارة على الناسي وغيره ،
وسيأتي ذكر هذه الموارد في مواضعها من الكتاب .
ولا تجب الكفارة على الصبي ولا على المجنون المحرمين في ما
عدا الصيد وإن كانا مميزين ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة
والعشرين وما بعدها وبينا فيها حكم كفارة الصيد عليهما وإنها
تجب في مالهما أو في مال الولي ، فلتراجع .
[ المسألة 751 : ]
لا يشترط في الشاة التي تجب في الكفارة ما يشترط في هدي
التمتع من الشروط ، فيجزي المكلف ذبحها وإن كانت غير تامة أو
مهزولة سواء كانت ذكرا أم أنثى ، ويشكل اجزاء المعز عن الضأن .