[ الفصل الخامس عشر ]
[ في سنن دخول الحرم ودخول مكة والمسجد الحرام ]
[ المسألة 752 : ]
يستحب للانسان إذا وصل إلى الحرم الشريف وأراد دخوله
أن ينزل من راحلته أو سيارته التي يركبها ، وأن يغتسل لدخول
الحرم ، وأن يخلع نعليه ويأخذهما بيديه ، ويدخل الحرم حافيا
تواضعا لله وتعظيما لحرمه ، ففي الخبر عن أبي عبد الله ( ع ) : ( من
صنع ذلك محى الله عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ،
وبنى الله له مائة ألف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة ) .
ويجوز له أن يقدم غسل دخول الحرم قبل ذلك فيغتسل له
من أول النهار ، وإن كان دخوله للحرم في آخره ، أو في ليلته ،
ويغتسل من أول الليل وإن كان دخوله في آخره أو في نهاره إذا لم ينم
قبله أو يحدث ، وقد ذكرنا نظير هذا في غسل الاحرام ، ويكفيه أن
يؤخره ، فيغتسل لدخول الحرم في مكة بعد أن يدخلها وفي منزله
بمكة من أن ينزله .
[ المسألة 753 : ]
يستحب له أن يمضغ شيئا من الإذخر بعد دخوله للحرم ،
وقد ذكر أنه يستحب ذلك ليطيب فمه لتقبيل الحجر ، ويستحب له
إذا كان قادما من المدينة أن يدخل مكة من أعلاها من عقبة
المدنيين ، وأن يكون خروجه من أسفل مكة من ذي طوى إذا كان
يريد المدينة أيضا ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في حجة الوداع .
[ المسألة 754 : ]
يستحب له عند دخول الحرم أن يدعو بهذا الدعاء فيقول :