[ المسألة 748 : ]
يحرم على المحرم وعلى غير المحرم أن يقطع أو يقلع كل ما
ينبت في الحرم من شجر ونبات ، ما عدا الإذخر والنخيل وشجر
الفاكهة فلا يمنع من أخذها ، ولا يعم الحكم بالتحريم الكمأة فيجوز
أخذها فإنها لا تعد نباتا ، ويجوز له أن يترك دوابه وإبله ترعى في
أرض الحرم وتأكل من حشائشه وأعشابه ، ولا يجوز له الاحتشاش
لها .
ويجوز لصاحب المنزل أو الدار أو الضرب المملوكات له أن
يقلع الشجر والنبات الذي يغرسه هو فيها وأن يقطعه ، ويجوز له أن
يقطع أو يقلع ما ينبت ويتجدد فيها من ذلك بعد اتخاذها منزلا ،
ولا يعم الحكم بالجواز الشجر والنبات الموجود فيها قبل ذلك ،
ويختص الحكم بذلك على الأحوط ، فلا يعم الملك إذا لم يكن منزلا
أو دارا أو مضربا .
[ المسألة 749 : ]
إذا تكرر من الانسان المحرم أو غير المحرم فعل ما يوجب
الكفارة عليه تكرر وجوب الكفارة بعدد ما ارتكب ، ولا تتداخل
الكفارات ولا يسقط بعضها عنه ، ولا فرق بين الجماع واستعمال
الطيب ولبس ما لا يحل للمحرم وبقية محرمات الاحرام وموجبات
الكفارة التي تقدم ذكرها ، ويستثنى من ذلك كفارة الصيد إذا كان
المحرم عامدا ، وقد ذكرنا هذا مبينا في المسألة الستمائة والحادية
والستين ، وتستثنى من ذلك كفارة التظليل إذا تكرر فعله من المحرم
وكان في احرام واحد فلا تتكرر كفارته ، وقد ذكرنا هذا في المسألة
السبعمائة والسادسة والعشرين ، ولا يترك الاحتياط بتكرر الكفارة
في تغطية الرأس إذا تكررت من المحرم وإن كان في احرام واحد فلا
يكون حكمها كحكم التظليل .