شدها وتضميدها ، ويجوز له أن يغطي رأسه بيده أو بعض جسده
عن حر الشمس ونحوه .
ويجوز له أن ينام على فراش أو وسادة ، وإن لزم من وضع
رأسه عليها ستر رأسه أو ستر بعض رأسه بهما ، ولا يجوز له أن
يخمر رأسه أو يغطيه بغير ذلك عند النوم .
[ المسألة 736 : ]
يجوز للمحرم أن يلبس نظارة يضطر إلى لبسها إذا لم تعد من
الزينة في نظر أهل العرف ، كما قلنا في المسألة السبعمائة والتاسعة ،
أما ستر بعض الرأس بها بمقدار يديها فلا يعتبر من التغطية
المحرمة ، وإذا صب المحرم على رأسه ماء في أثناء احرامه جاز له أن
يمسحه بيده ، ولا يعد مسحه بيديه من التغطية المحرمة .
[ المسألة 737 : ]
إذا غطى المحرم رأسه فالأحوط له أن يكفر عن ذلك بدم
شاة ، ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط حتى مع الضرورة .
[ المسألة 738 : ]
الحادي والعشرون من محرمات الاحرام : أن تغطي المرأة
وجهها : فلا يجوز للمرأة بعد انعقاد احرامها أن تستر جميع وجهها
ولا بعضه بساتر يصيب البشرة ، من برقع أو ثوب أو نقاب أو
غير ذلك ، ويجوز لها النوم عليه أو على بعضه ، ويجوز لها بل يجب
عليها في حال الصلاة أن تستر من أطراف وجهها ما يكون مقدمة
لستر الشعر والبدن الواجب عليها في الصلاة ، فإذا فرغت من صلاتها
أزالت ذلك .
[ المسألة 739 : ]
إذا أرادت المحرمة ستر وجهها عن الأجانب من الرجال
أسدلت القناع أو الخمار من فوق وجهها إلى طرف أنفها أو ذقنها