[ المسألة 724 : ]
إذا نزل المحرم في منزل جاز له أن يستظل في المنزل بسقف
بيت أو جدار أو خيمة ، بل يجوز له أن يجعل على نفسه مظلة يتفيأ
ظلها وهو جالس أو نائم أو واقف مستقر ، ولا يجوز له ذلك وهو
يمشي في المنزل لبعض حاجاته ، وإذا وقفت السيارة في موضع جاز
للمحرم أن يستظل بسقفها وأن ينام تحته ما دامت واقفة ، وكذلك
السفينة ووسائل النقل الأخرى .
[ المسألة 725 : ]
تختص حرمة التظليل بالرجال المحرمين في حال الاختيار ،
فيجوز التظليل اختيارا للنساء المحرمات وللصبيان المحرمين ، ويجوز
التظليل للرجل المحرم إذا اضطر إلى استعمال الظل لسبب من
الأسباب ولو للتقية ونحوها ، وإذا كان له عذر ثابت يخاف معه على
نفسه ضرر الحر أو البرد ضررا لا يتحمل عادة أو كان عدم
التظليل له موجبا للعسر والحرج .
[ المسألة 726 : ]
إذا استظل الرجل المحرم وهو عالم عامد من غير عذر أثم
بفعله ، ووجب عليه أن يكفر عنه بدم شاة يذبحها في مكة إذا كان
تظليله في احرام العمرة ، ويذبحها في منى إذا كان في احرام الحج ،
وإذا تكرر منه التظليل كفته كفارة واحدة في الاحرام الواحد ، فإذا
استظل مرارا في احرام العمرة أو في احرام الحج كفر عن جميع تظليله
بشاة واحدة ، وإذا استظل مرة واحدة أو مرارا متعددة في احرام
العمرة ، ثم استظل مرة أو مرارا في احرام الحج كفر بشاة عن احرام
العمرة وبشاة أخرى عن احرام الحج .
[ المسألة 727 : ]
إنما يحتاج الانسان إلى الظل بحسب العادة الجارية بين