بعد احرامها .
[ المسألة 625 : ]
يكره للمحرم أن ينام على فراض أصفر ، وأن يتوسد على
مرفقة صفراء .
[ المسألة 626 : ]
ذكرنا في المسألة الخمسمائة والستين وما بعدها حكم الخضاب
بالحناء وغيرها قبل الاحرام ، فإذا كان الأثر مما يبقى إلى حال
الاحرام ، وكان مما يعد زينة فالأحوط لزوما لكل من الرجل والمرأة
ترك ذلك ، ولا بد لهما من إزالة الأثر بعد الاحرام إذا كانت إزالته
ممكنة .
وإذا اضطر الرجل أو المرأة لاستعمال الحناء لعلاج تشقق
الأصابع أو الكفين أو القدمين جاز لهما استعمالها قبل الاحرام
للضرورة وإن بقي الأثر بعد الاحرام ، وإذا لم يصل ذلك إلى حد
الضرورة كره ذلك للمرأة ، وأشكل الحكم بالكراهة للرجل ، وإذا كان
الأثر الباقي إلى ما بعد الاحرام مما يعد زينة ، فقد ذكرنا أن
الأحوط لزوما للرجل والمرأة ترك ذلك ، وعليهما إزالة الأثر مع
الامكان .
[ المسألة 627 : ]
يكره للمحرم أن يدخل الحمام بعد احرامه ، ولا يكره له أن
يغتسل في غير الحمام ، ويكره له أن يدلك جسده في الحمام وغيره ،
ولا فرق في جميع ذلك بين الرجل والمرأة .
[ المسألة 628 : ]
الأحوط للمحرم إذا ناداه أحد من الناس أن لا يجيبه بالتلبية
حتى يحل من احرامه ، فإذا دعاه داع قال له : يا سعد ، أو قال
له : نعم أو أجابه بغيرها من الأجوبة المتعارفة غير التلبية .