الاحرام بالحج أو العمرة اغتسلت غسل الاحرام ، واحتشت
بالكرسف ، واستثفرت ولبست ثوبا تحت ثياب احرامها ، واستقبلت
القبلة ولم تدخل المسجد ، وأهلت بالحج أو بالعمرة كما تصنع سائر
النساء من غير صلاة ، ولبت تلبيتها الواجبة والمستحبة .
[ المسألة 621 : ]
يستحب للمحرم أن يجهر بالتلبية ، ويكثر منها في آناء الليل
والنهار وإن كان محدثا أو مجنبا ، ولا يقطع تلبيته إلا إذا وجب عليه
قطعها - كما ذكرنا في المسألة الستمائة والحادية عشرة - ، ويستحب
ذلك للمرأة أيضا ولكنها لا تجهر بالتلبية .
[ المسألة 622 : ]
ورد في موثقة الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله
( ع ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال ( ع ) : ( لا يحرم في الثوب
الأسود ولا يكفن به الميت ) ، والظاهر منها تحريم ذلك وقد قامت
القرينة القطعية في مسألة التكفين على كراهته بالثوب الأسود ومن أجل
ذلك فقد ذهب المشهور إلى كراهة الاحرام به أيضا ، وهو مشكل ،
فلا يترك الاحتياط باجتناب لبس الثوب الأسود في الاحرام .
[ المسألة 623 : ]
يكره الاحرام في الثوب الوسخ ، وإذا غسل قبل الاحرام به
وزالت الأوساخ عنه زالت الكراهة عن الاحرام فيه ، وإذا توسخ الثوب
النظيف بعد الاحرام فيه فالأولى أن لا يغسله من الأوساخ التي
أصابته في أثناء الاحرام حتى يحل ، ويجوز له ابداله بثوب آخر ،
وإذا أصابته جنابة أو نجاسة أخرى طهره .
[ المسألة 624 : ]
يكره للرجل أن يحرم في الثياب المعلمة ، ويراد بها المخططة
بعلم وتطريز ونحوه ، ولا كراهة على المرأة أن تحرم بذلك أو تلبسه