[ الفصل الرابع عشر ]
[ في محرمات الاحرام وكفاراتها ]
[ المسألة 630 : ]
محرمات الاحرام هي الأمور التي تحرمها شريعة الاسلام على
الشخص بسبب احرامه بأحد المناسك ، والكفارات هي الواجبات
المقدرة التي تفرضها الشريعة عليه إذا ارتكب أحد المنهيات المذكورة
وهو محرم قبل أن يحل شرعا من ذلك النسك الذي أحرم له .
فإذا أراد الشخص أن يؤدي نسكا معينا من حج أو عمرة ،
وعزم في قلبه أن يحرم لله بترك جميع ما نهاه عنه من ذلك ليأتي
بالنسك المعين ، والتزم بما قصده في ضميره التزاما ثابتا ، كان هذا
العزم والالتزام النفساني منه ايقاعا للاحرام وسببا لانشائه ، فإذا لبس
ثياب الاحرام وتمت نيته للاحرام وللنسك متقربا بهما إلى الله تعالى ،
ثم عقد احرامه بالتلبية أو بالاشعار أو التقليد إذا كان قارنا ، حرم
عليه أن يفعل شيئا من المنهيات ، وإذا فعله كذلك لزمته الكفارة المعينة
لذلك الفعل إذا كان مما فيه الكفارة شرعا .
[ المسألة 631 : ]
المحرمات التي يجب على المكلف اجتنابها في حال احرامه
خمسة وعشرون أمرا ، وهي على وجه الاجمال : ( 1 ) صيد البر ( 2 )
الجماع ( 3 ) التقبيل ( 4 ) اللمس بشهوة ( 5 ) النظر إلى الزوجة أو إلى
الأجنبية بشهوة وبغير شهوة ( 6 ) الاستمناء ( 7 ) عقد النكاح ( 8 ) لبس
المخيط إذا كان المحرم رجلا ( 9 ) لبس الخف والجورب إذا كان
اللابس رجلا ( 10 ) استعمال الطيب ( 11 ) التزين ( 12 ) الاكتحال ( 13 )
الادهان ( 14 ) النظر في المرآة ( 15 ) إزالة الشعر عن البدن ( 16 ) الفسوق