( 17 ) الجدال ( 18 ) قتل القمل وحشرات الجسد ( 19 ) التظليل للرجال
( 20 ) ستر الرأس للرجال ومنه الارتماس في الماء وشبهه ( 21 ) ستر
المرأة وجهها ( 22 ) تقليم الأظفار ( 23 ) إخراج الدم من البدن ( 24 ) قلع
الضرس ( 25 ) حمل السلاح ، وتفصيل هذا المجمل يأتي في بقية
مسائل هذا الفصل إن شاء الله تعالى .
[ المسألة 632 : ]
الأول من محرمات الاحرام : صيد البر : كما يقول
سبحانه : ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ، والمراد بصيد
البر هو كل ما يبيض ويفرخ أو يتوالد في البر من الحيوان والطير ،
ويختص التحريم به فلا يعم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ أو
يتوالد في الماء وإن كان ماء نهر أو جدول صغير أو ساقية ولا يعم
الحيوان الأهلي وإن توحش .
فيحرم على المحرم اصطياد صيد البر ، ويحرم عليه ذبحه
وإن كان صائده غيره محلا أو محرما ، ويحرم عليه أكله وإن كان
الصائد والذابح محلا ، ويحرم عليه امساك الصيد وإن أمسكه
لغيره ، ويحرم عليه أن يعين أحدا على صيده فيشترك معه في
أخذه ، أو يدفع له الآلة ، أو ينصبها له ، أو يدله على مكمنه ، أو
يشير إليه ولو بإشارة خفيه ، - وإن كان الصائد محلا ، ويحرم عليه
أن يغلق الباب عليه ليموت أو ليصطاده الصائد أو ليصطاده هو بعد
أن يحل من احرامه ، ويحرم عليه أن يحرض عليه كلبا أو طيرا أو
حيوانا صيودا لنفسه أو لغيره وإن كان محلا ، سواء كان الصيد
في الحل أم في الحرم في جميع الفروض التي ذكرناها .
[ المسألة 633 : ]
الجرد من صيد البر فلا يحل للمحرم صيده ، ولا امساكه ،
ولا أكله ، ولا الإعانة على صيده ، ولا الاغلاق عليه ، وكذلك الدبا