[ المسألة 612 : ]
إذا نوى الشخص الاحرام بالحج أو العمرة ولبس ثوبي
الاحرام وشك هل أنه أتى بالتلبية بعدهما فانعقد احرامه ووجب عليه
ترك محرمات الاحرام ، أو لم يلب بعد فلم يجب عليه تركها ، بنى
على عدم الاتيان بالتلبية ، ولذلك فلا يحرم عليه فعلها ولا تجب عليه
الكفارة بفعل شئ منها حتى يلبي بعد ذلك .
[ المسألة 613 : ]
إذا أتى المكلف بالتلبية بعد النية ولبس الثوبين وشك بعد
الفراغ منها هل كانت تلبيته صحيحة أم لا ؟ بنى على الصحة ، ولذلك
فيجب عليه ترك المحرمات وتلزمه الكفارة بفعل شئ منها .
[ المسألة 614 : ]
إذا أراد الانسان أن يحرم من الميقات بحج القران وساق معه
هديا ، تخير بعد أن ينوي الاحرام ويلبس الثوبين بين أن يعقد
احرامه بالتلبية كغيره من المحرمين ، وأن يعقده باشعار الهدي إذا
كان من الإبل ، وتقليده إذا كان من الإبل أو البقر أو الغنم ، فإذا
لبى أولا انعقد احرامه بتلبيته ولم يجب عليه اشعار الهدي ولا تقليده
واستحب له الاتيان بهما ، وإذا سبق فأشعر البدنة انعقد احرامه
بالاشعار واستحبت له التلبية والتقليد ، وإذا قدم التقليد انعقد
احرامه به ولم تجب عليه التلبية ولا الاشعار واستحبت له التلبية ،
واستحب له اشعار الهدي إذا كان من الإبل .
[ المسألة 615 : ]
يستحب للقارن أن يجمع بين التلبية والاشعار والتقليد إذا
كان هديه من الإبل ، وأيها قدمه كان هو الواجب وكان ما بعده
مستحبا ، ويستحب له أن يجمع بين التلبية والتقليد إذا كان الهدي
من البقر أو الغنم ، وأيهما بدأ به كان هو الواجب وكان الثاني