الجميع ، وتراجع المسألة الخمسمائة والثالثة من كتاب الطهارة ، وإذا
أراد الاحرام ، وكان في يوم الجمعة ، وأراد في يومه دخول الحرم ،
ودخول مكة ، ودخول المسجد الحرام ، كفاه أن ينوي الجميع بغسل
واحد .
[ المسألة 552 : ]
إذا اغتسل الانسان في أول النهار كفاه ذلك في أداء وظيفة
الاحرام في ذلك اليوم وإن لم يحرم إلا في آخر النهار ، وإذا اغتسل في
أول الليل كفاه للاحرام في تلك الليلة وإن لم يحرم إلا في آخرها ، بل
يكفيه غسل النهار وإن لم يحرم إلا في آخر ليلته المقبلة ، ويكفيه غسل
الليل وإن لم يحرم إلا في آخر نهاره المقبل ، وهذا كله إذا هو لم
ينقض غسله بنوم أو حدث بعده حتى أحرم كما قلنا في المسألة
الخمسمائة والخمسين .
[ المسألة 553 : ]
إذا لم يقدر الشخص أن يغتسل غسل الاحرام ، ووجد له
بعض مسوغات التيمم التي ذكرناها في مباحث التيمم ، وتوفرت
شرائط صحته جاز له التيمم بدلا عنه ، وكفاه ذلك لاحرامه ، وتراجع
المسألة التسعمائة والثامنة وما بعدها من كتاب الطهارة .
[ المسألة 554 : ]
إذا اغتسل الرجل غسل الاحرام ثم مسح رأسه بمنديل ونحوه
قبل عقد الاحرام فلا شئ عليه ولا يعيد الغسل ، وإذا اغتسل ثم
قلم أظفاره بعد الغسل استحب له أن يمسحها بالماء ولا إعادة عليه .
[ المسألة 555 : ]
الذي يستفاد من ملاحظة مجموع الأدلة الواردة في غسل
الاحرام أن هذا الغسل من المستحبات المؤكدة ، تأكيدا شديدا ، كما
أشرنا إليه في المسألة الخمسمائة والسابعة والأربعين ، وليس شرطا في