[ المسألة 546 : ]
إذا كان الشخص قد أطلى قبل وقت الاحرام ، فإن كان
اطلاؤه السابق لا بقصد التهيؤ للاحرام استحب له أن يعيد الاطلاء
للاحرام وإن مضى عليه يومان أو ثلاثة أو نحوها ، وإن كان قد
أطلى بقصد التهيؤ للاحرام كفاه اطلاؤه السابق ولم يحتج إلى الإعادة
إلا إذا مضى عليه خمسة عشر يوما أو نحوها ، بحيث لا يعد
اطلاؤه المتقدم تهيؤا للاحرام ، فتستحب إعادته .
[ المسألة 547 : ]
يستحب له استحبابا مؤكدا أن يغتسل غسل الاحرام ،
وموضع الغسل هو الميقات الذي يحرم منه إذا وجد فيه الماء ، فإذا
خاف عدم الماء فيه أو إعوازه لكثرة المحرمين مثلا ، أو عدم تمكنه
من الغسل فيه لبعض الأعذار ، قدم الغسل على الميقات ، وإذا خشي
اعواز الماء في الميقات أو عدم تمكنه من الغسل فيه ، فقدم الغسل قبله
ثم وجد الماء عند وصوله إليه وأمكنه الغسل فيه استحبت له الإعادة .
[ المسألة 548 : ]
يجوز للانسان أن يغتسل غسل الاحرام قبل الميقات في حال
الاختيار وإن لم يخش إعواز الماء في الميقات أو عدم إمكان الغسل
فيه ، فيصح له أن يغتسل في المدينة مثلا قبل أن يخرج إلى الميقات في
ذي الحليفة وإن أمكنه الغسل فيه ، والأفضل له في هذه الصورة أن
يلبس ثوبي الاحرام بعد غسله في المدينة وأن لا يتناول ما يحرم أكله
على المحرم حتى يأتي الميقات ويعقد احرامه منه ، وإذا لبس المخيط
أو أكل ما يحرم على المحرم أو تطيب قبل الميقات وعقد الاحرام
فالأفضل له إعادة الغسل ، ولا يتعين عليه ذلك ، وكذلك إذا فعل
شيئا من المحرمات الأخرى للاحرام على الأحوط .
ومثله ما إذا خاف إعواز الماء في الميقات ، أو عدم تمكنه من