المدة التي أمر بتوفير الشعر فيها .
وإذا أحرم بعمرة التمتع في شهر شوال حرم عليه أن يأخذ من
شعره ما دام محرما ، فإذا أتم أعمال عمرته وأحل منها جاز له حلق
رأسه والأخذ من شعره قبل أن يحرم بالحج ، فإذا هل عليه هلال ذي
القعدة استحب له ترك شعره وتوفيره حتى يحج ، ولزمته مراعاة
الاحتياط الذي ذكرناه .
[ المسألة 544 : ]
ذكرنا أنه يستحب لمن يريد العمرة أن يترك شعره لها ثلاثين
يوما ، وإن هذا الحكم يعم عمرة التمتع ، وظاهر النصوص أن
المستحب إعفاء الشعر ثلاثين يوما قبل احرام العمرة ، ونتيجة لهذا
فإذا أراد المكلف عمرة التمتع في أول شهر ذي القعدة استحب له أن
يعفي شعره للعمرة من أول شهر شوال ، فإذا تمتع بالعمرة في هلال
ذي القعدة وأحل من عمرته بالتقصير استحب له اعفاء شعره بعدها
حتى يحج ، ويلزمه الاحتياط المتقدم .
[ المسألة 545 : ]
يستحب للمكلف قبل أن يحرم بالحج أو بالعمرة أن يقلم أظافر
يديه ورجليه ، وأن يأخذ من شاربه ، وأن يزيل شعر إبطيه بالطلي
وهو الأفضل ، أو بالحلق وهو أقل من الطلي فضلا ، أو بالنتف وهو
أدناها ، وأن يزيل شعر عانته ، ولا يبعد أن تكون إزالته بالاطلاء
أفضل ، لأنه طهور كما في الروايات ثم بالحلق ، ولكن هذا الترتيب
بينهما في إزالة شعر العانة لا يختص بالاحرام ، وينبغي له تنظيف
الجسد من الأوساخ ، وإن لم يرد به دليل في الاحرام ، ويستحب له
أن يستاك ، ويجوز له أن يبدأ من المستحبات المذكورة بما شاء فلا
ترتيب ما بينها .