غير فرق بين أقسام الحج الواجب تمتعا ، ويشكل شمول الحكم
المذكور لحج القران أو الافراد ، بل ولعمرة التمتع أيضا ، فلا يترك
الاحتياط فيها كافة ، وأشد منها اشكالا القول بشمول الحكم للعمرة
المفردة الواجبة أو المندوبة .
[ المسألة 539 : ]
إذا بطلت عمرة التمتع لبعض الجهات التي أوجبت فسادها
شرعا وجب على المكلف أن يستأنفها مع القدرة على ذلك في عامه ،
وإذا لم يعدها في ذلك العام لضيق الوقت أو لسبب مانع آخر لم يصح
حجه تمتعا ، ولم يجز له أن يحج في ذلك العام قارنا أو مفردا ، ولزمه
إعادة عمرة التمتع وحجه في العام المقبل .
[ المسألة 540 : ]
إذا أحرم الانسان بحج واجب أو مندوب ، أو بعمرة واجبة
أو مندوبة ، لنفسه أو عن غيره ، فلا يجوز له أن يحرم بحج آخر
أو بعمرة أخرى حتى يحل من احرامه السابق ، والأحوط لزوما أن
يكون تحلله منه تحللا كاملا ، فإذا كان نسكه الأول الذي أحرم به
حجا أو عمرة مفردة فلا يحرم بالنسك الثاني حتى يأتي بطواف
النساء ، ولا فرق بين أن يكون النسك الثاني واجبا أو مندوبا
لنفسه أو عن غيره ، وحتى إذا أتى بالنسك الأول أو الثاني أو
بكليهما احتياطا لازما أو غير لازم .
[ المسألة 541 : ]
لا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتع أن يحرم بعمرة مفردة قبل أن
يحل من عمرته الأولى ، فإنه من ادخال نسك على نسك ، وقد تقدم
المنع منه في المسألة السابقة ، ولا يجوز لمن أحرم بحج التمتع أن يحرم
أيضا بعمرة مفردة قبل أن يتم أعمال حجه ويتحلل من احرامه حتى
بطواف النساء على الأحوط فيه كما ذكرنا ، وكذلك إذا أتم المكلف