( الثامن ) :
أن يصلي صلاة الطواف وهي ركعتان خلف المقام .
( التاسع ) :
أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، فإذا أتم سعيه
حل له الطيب .
( العاشر ) :
أن يطوف بالبيت طواف النساء سبعة أشواط .
( الحادي عشر ) :
أن يصلي بعده صلاة الطواف وهي ركعتان خلف المقام ،
فإذا أتمهما حلت له النساء .
( الثاني عشر ) :
أن يبيت في منى ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر وليلة
الثاني عشر إذا كان قد اتقى النساء والصيد في أيام احرامه فلم
يرتكب منها شيئا ، وإذا كان قد خالف ولم يتق وجب عليه أن يبيت
ليلة الثالث عشر أيضا ، وسيأتي تفصيل ذلك .
( الثالث عشر ) :
أن يرمي الجمار الثلاث في منى في كل من اليوم الحادي عشر
واليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر أيضا إذا بات ليلته في منى ،
فإذا أتم الأعمال الثلاثة عشر المذكورة بعد عمرة التمتع على الوجه
المطلوب صح حجه تمتعا وبرئت ذمته من التكليف به إذا كان واجبا .
[ المسألة 427 : ]
يشترط في صحة حج التمتع أن تتوفر فيه عدة أمور :
( الأول ) :
النية ، وهي أن يقصد المكلف الاتيان بهذا النوع الخاص من
الحج متقربا به إلى الله ، ويكفيه أن يقصد الاتيان بمجموعة الأعمال