( الخامس ) :
أن يقصر فيأخذ شيئا من شعره ، أو يقلم شيئا من أظفاره ،
فإذا فعل ذلك حل من احرامه ، وجاز له أن يأتي بأي عمل
حرم عليه بسبب الاحرام ، ولا يحل له أي شئ حرم عليه بسبب
الحرم ، وسيأتي تفصيل ذلك ( إن شاء الله تعالى ) .
[ المسألة 423 : ]
لا يجب على المكلف طواف النساء في عمرة التمتع على الأقوى ،
والأحوط استحبابا أن يأتي به بعد السعي وقبل التقصير وأن يكون
الاتيان به برجاء المطلوبية .
[ المسألة 424 : ]
النسك الثاني من هذا النوع هو الحج ، وقد يطلق عليه
بالخصوص اسم حج التمتع ، وتجب فيه ثلاثة عشر عملا :
( الأول ) :
أن يحرم بحج التمتع من مكة ، والأفضل أن ينشئ احرامه في
اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية ، ويكفيه أن يحرم في
وقت يمكن معه أن يدرك الوقوف بعرفات في اليوم التاسع حين
الزوال .
( الثاني ) :
أن يقف في عرفات من زوال الشمس في اليوم التاسع من شهر
ذي الحجة إلى غروب الشمس منه ، ويراد بالوقوف في الموضع
المذكور : أن يكون فيه جميع المدة المذكورة على ما سيأتي بيانه ،
وعرفة موضع يقع في طريق مكة إلى الطائف وعلى بعد أربعة فراسخ
من مكة .
( الثالث ) :
أن يبيت ليلة العاشر من ذي الحجة في المزدلفة عند المشعر