[ الفصل التاسع ]
[ في صور أنواع الحج على نحو الاجمال ]
[ المسألة 421 : ]
النوع الأول من الحج حج التمتع وهو أفضل أنواعه جميعا ،
وهو كما قلنا في أول الفصل الثامن فريضة كل مكلف تبعد داره عن
مكة المكرمة بثمانية وأربعين ميلا فأكثر إذا استطاع إلى الحج سبيلا ،
وهو يتألف من نسكين مترتبين يرتبط أحدهما بالآخر ولا يسقط
الفرض عن المكلف إلا بالاتيان بهما معا على الترتيب الشرعي بينهما ،
ووفقا للشروط المعتبرة فيهما وفي أعمالهما .
[ المسألة 422 : ]
النسك الأول من هذا النوع هو عمرة التمتع وتجب فيها خمسة
أعمال : ( الأول ) :
أن يحرم المكلف من أحد المواقيت الآتي ذكرها بعمرة التمتع
لحج التمتع ، وأن يكون احرامه في أحد أشهر الحج وهي شوال وذو
القعدة وذو الحجة .
( الثاني ) :
أن يأتي مكة بعد الاحرام فيطوف بالبيت الحرام سبعة أشواط
طواف العمرة .
( الثالث ) :
أن يصلي بعد ذلك في مقام إبراهيم ركعتين صلاة الطواف ،
( الرابع ) :
أن يسعى بعدهما بين الصفا والمروة سبعة أشواط سعي
العمرة .