پرش به محتوای اصلی

كلمة التقوى — صفحه 156

پدیدآورندگان:

ص۱۵۶
ويمكن تصحيح الفرض فيه إذا وجبت عليه حجة الاسلام للاستطاعة وتعذر عليه الاتيان بها كما ذكرنا ، وأراد أن يستنيب عنه أجيرين في عام واحد ليحجا عنه حجتين تامتين للاحتياط ، فلعل إحدى الحجتين تقع باطلة فتكفيه الثانية ، فيصح الفرض على هذا الوجه وتجوز له الاستنابة .
[ المسألة 326 : ] يستحب للنائب إذا حج عن غيره متبرعا عنه أو أجيرا أن يذكر اسمه في المواطن والمواقف ، ولا يجب عليه ذلك إذا كان قد عينه في نيته حينما قصد النيابة عنه ، وقد ذكرنا في ما تقدم أنه يكفي في صحة النيابة أن يعين الشخص المنوب عنه على وجه الاجمال . ويستحب له أن يقول عند احرامه : ( اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ) .