ويمكن تصحيح الفرض فيه إذا وجبت عليه حجة الاسلام
للاستطاعة وتعذر عليه الاتيان بها كما ذكرنا ، وأراد أن يستنيب
عنه أجيرين في عام واحد ليحجا عنه حجتين تامتين للاحتياط ، فلعل
إحدى الحجتين تقع باطلة فتكفيه الثانية ، فيصح الفرض على هذا
الوجه وتجوز له الاستنابة .
[ المسألة 326 : ]
يستحب للنائب إذا حج عن غيره متبرعا عنه أو أجيرا أن
يذكر اسمه في المواطن والمواقف ، ولا يجب عليه ذلك إذا كان قد
عينه في نيته حينما قصد النيابة عنه ، وقد ذكرنا في ما تقدم أنه
يكفي في صحة النيابة أن يعين الشخص المنوب عنه على وجه
الاجمال . ويستحب له أن يقول عند احرامه : ( اللهم ما أصابني من
نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ) .