كان قد لاحظه جزءا من العمل المستأجر عليه ، وستأتي الإشارة
إليه .
[ المسألة 311 : ]
إذا مات النائب بعد احرامه بحج النيابة وقبل أن يدخل في
الحرم ففي إجزاء ذلك عن المنوب عنه اشكال ، والأحوط عدم
الاكتفاء به فلا بد من الاستنابة عنه مرة ثانية على الأحوط ، ولذلك
فيشكل الحكم باستحقاق النائب الأول الأجرة إذا كان قد آجر نفسه
للعمل الذي تبرأ به ذمة المنوب عنه كما في المسألة المتقدمة ، وإذا كان
قد آجر نفسه للاتيان بأعمال الحج المخصوصة استحق من الأجرة
بنسبة ما أتى به من الاحرام وحده إلى مجموع الأعمال ، وهذا إذا
لاحظ الأعمال في الإجارة بنحو تعدد المطلوب ، وبنسبة الاحرام ومعه
السفر إذا كان قد لاحظ السفر جزءا من الأعمال المستأجر عليها ،
وإذا كان قد لاحظ الأعمال بنحو وحدة المطلوب لم يستحق من
الأجرة شيئا على إحرامه ولا على سفره .
[ المسألة 312 : ]
إذا مات النائب قبل أن يأتي بشئ من مناسك حجه فالأحوط
بل الأقوى عدم إجزاء ذلك عن المكلف المنوب عنه فلا تبرأ ذمته من
الحج إذا كان واجبا عليه ، وما ورد من الأخبار الدالة على أن الأجير
ضامن للحج ، فلعل المراد منه أن الله سبحانه يتفضل على المنوب عنه
بثواب الحج إذا مات الأجير أو قصر فلم يأت بالعمل المستأجر عليه ،
ولذلك فلا بد من الحج عن المنوب عنه .
[ المسألة 313 : ]
إذا مات الأجير قبل أن يبدأ بشئ من أعمال الحج المستأجر
عليه ، لم يستحق من الأجرة شيئا ، سواء كان المستأجر عليه هو
العمل المبرئ لذمة المنوب عنه ، أم كانت هي الأعمال كلها على نحو