المعاوضات أو الشرط في ضمن العقد أو كان متبرعا .
[ المسألة 300 : ]
يجب في الحج إذا كان من البلد - كما إذا أوصى به الميت -
أن ينوب فيه شخص واحد يسافر من البلد بقصد الحج عن الميت
حتى يحرم من الميقات ويتم الأعمال ، ولا يكفي أن يتقاسم السفر
من البلد أجراء متعددون فيقطع كل واحد منهم بعضا من الطريق
إلى الميقات حتى يتموه ، وينوب الأخير من أول الاحرام إلى أن يتم
الأعمال ، فلا يكفي ذلك وإن استوعبوا الطريق كله وترتبوا في السفر
واحدا بعد واحد .
[ المسألة 301 : ]
إذا نقصت الأجرة المعينة للأجير عن الوفاء بنفقته في الحج لم
يجب على المستأجر أن يتمها له ، ويستحب له إتمامها إذا استبان له
قصور الأجرة عن الوفاء بها قبل العمل أو في أثنائه وكان في الدفع
إليه إعانة له على البر والتقوى ، وإذا زادت الأجرة على النفقة لم يجز
للمستأجر أن يسترد الزائد منها .
[ المسألة 302 : ]
إذا تم العقد ملك الأجير مال الإجارة فعلا ، وإذا شرط
الأجير تعجيل دفع المال إليه وجب على المستأجر دفعه إليه عملا
بالشرط ، ومثله ما إذا دلت على التعجيل قرينة عامة أو خاصة من
انصراف أو عادة متبعة بين الناس فيلزم التعجيل لتلك القرينة ، وإذا
لم يشترط الأجير تعجيل الدفع ولم تدل عليه قرينة ظاهرة لم يجب
على المستأجر تسليم الأجرة إلا بعد إتمام العمل .
[ المسألة 303 : ]
إذا ملك الأجير الأجرة بالعقد وكانت عينا خارجية ملك جميع
نمائها الذي يتجدد لها بعد العقد وإن لم يجب على المستأجر تسليمها