ولم يقبل بالإجارة أو لم يقبل بمقدر الثلث سقطت الوصية ورجع المال إلى
الورثة .
[ المسألة 238 : ]
إذا أوصى الانسان بعد موته بحج مندوب وعين لذلك أجرة
لا يرغب فيها أجير حتى من الميقات ، ولا يرجى وجود راغب بها في
المستقبل سقط وجوب الحج ، وصرف المال الذي عينه في الوصية : في
وجوه البر ، وإذا علم من القرائن أن الموصي قد أراد الحج بالمال
على وجه التقييد بالحج دون غيره من وجوه البر بطلت الوصية
عن أصلها ورجع المال إلى الورثة .
[ المسألة 239 : ]
إذا علم الولي أن وجوب الحج قد استقر في ذمة مورثه في حال
حياته ، وشك في أنه أدى ما وجب عليه قبل موته أم لم يؤده ، وجب
على الولي قضاء الحج عنه وأخرجه من أصل تركته .
[ المسألة 240 : ]
إذا علم الولي بأن ميته قد وجب عليه الخمس أو الزكاة في
حال حياته ولم يعلم بأنه قد أدى الحق الواجب عليه أم لم يؤده ، فإن
كانت عين المال التي تعلق بها الخمس أو تعلقت بها الزكاة لا تزال
موجودة ، وجب على الولي قضاء الحق عنه ، واحتسبه من أصل
تركته .
وإذا علم الولي بأن جميع المال الذي تعلق به الحق قد تلف في
حياة المورث ، وشك في أن ذمة الميت قد اشتغلت ببدل الحق ، فلعل
تلف المال كان بغير تعد ، ولا تفريط منه فلا يكون ضامنا ،
والظاهر عدم وجوب القضاء على الولي في هذه الصورة .
وإذا علم الولي بأن المال قد تلف في حياة المورث وأن ذمة
المورث قد اشتغلت بالخمس أو الزكاة ، لأن تلف المال كان بتعد منه