أو تفريط ، ثم شك في أن المورث الضامن قد أدى ما اشتغلت به
ذمته من الحق بعد تلف المال وجب عليه القضاء .
[ المسألة 241 : ]
إذا علم ولي الميت بأن مورثه قد استطاع الحج في حياته
استطاعة مالية ولم يعلم بأن بقية شرائط الاستطاعة والوجوب قد
تحققت له ، فيجب القضاء عنه ، أو لم تتحقق ، فلا يجب ، فالظاهر
عدم وجوب القضاء عنه ، إلا إذا دلت على حصول الشرط المشكوك
أمارة شرعية من بينة ونحوها ، أو كان ذلك مقتضى أصل شرعي ،
كما إذا كان صحيح البدن مخلى السرب ثم شك الولي هل عرض له
بعد ذلك مرض أو مانع فمنعه عن أداء الحج .
[ المسألة 242 : ]
لا يكفي في الحكم ببراءة ذمة الميت وسقوط وجوب القضاء
عنه أن يستأجر الوارث أحدا للنيابة في الحج عنه حتى يؤدي الأجير
الحج الذي استؤجر له ، فإذا علم أن الأجير لم يؤد ما استؤجر له
وجب على الوارث أن يستأجر من يؤدي عنه ، وكذلك إذا شك في أنه
أدى أو لم يؤد فيجب على الوارث الاستئجار .
ويكفي العلم العادي بأنه قد أدى ما استؤجر له ، والعلم
العادي هو المتعارف الذي يكتفي به الناس في معاملاتهم ، ويرتبون
الآثار عليه في أعمالهم وشؤونهم .
[ المسألة 243 : ]
إذا أوصى الرجل قبل موته بأن يحج عنه حجة الاسلام من
بلده أو من بلد معين آخر ، وخالف الوارث أو الوصي تلك الوصية
فاستأجر أحدا للحج عنه من الميقات وكانت إجارته من مال الميت
فالظاهر بطلان الإجارة ، وإذا حج الأجير من الميقات برئت ذمة
الميت الموصي من الواجب وسقط وجوب العمل بالوصية لارتفاع