الأحوط .
[ المسألة 128 : ]
إذا تعمد المكلف الافطار في يوم الشك في آخر شهر رمضان وجبت عليه
الكفارة بافطاره ، سواء اتضح له بعد ذلك أن اليوم من شهر رمضان أم لم يتضح له
شئ ، وإذا ثبت بعد ذلك بوجه شرعي أن اليوم من شهر شوال سقط عن المكلف
وجوب الكفارة ، واستحق الإثم والعقوبة بجرأته على الافطار فيه قبل الثبوت
الشرعي للهلال .
وإذا أصبح المكلف في اليوم الذي يشك الناس فيه أنه أول شهر رمضان أو
آخر شهر شعبان ، وحصل له العلم بأن اليوم أول رمضان ، فإذا تعمد فيه الافطار
وجبت عليه الكفارة . وإذا استبان له بعد ذلك أنه مخطئ في اعتقاده وأن اليوم من
شعبان ، سقط عنه وجوب الكفارة .
[ المسألة 129 : ]
إذا استحل الانسان الافطار في شهر رمضان ، وكان عالما بوجوب صومه في
الاسلام وعامدا في استحلال الافطار فيه كان مرتدا عن الاسلام ، سواء أفطر
بالفعل أم لم يفطر ، ومن أفطر فيه وكان عالما بالحكم عامدا في افطاره وغير مستحل
للافطار ، وجب تعزيره على فعله ، فإن كان افطاره بجماع زوجته عزره الإمام أو
نائبه بخمسة وعشرين سوطا ، وإذا كان افطاره بغير الجماع من المفطرات أو
بجماع غير زوجته عزر بما يراه الإمام ( ع ) أو نائبه .
[ المسألة 130 : ]
من أفطر في شهر رمضان وكان عالما بالحكم وعامدا في افطاره وغير مستحل
لافطاره عزر كما ذكرنا في المسألة المتقدمة ، فإن هو عاد إلى جريمته فأفطر في الشهر
عالما عامدا بعد التعزير الأول عزر مرة ثانية ، فإن عاد إلى مثل الجريمة بعد التعزير
الثاني فأفطر ، قتل في المرة الثالثة ، والأحوط أن يعزر في الثالثة ، فإن عاد فأفطر
كذلك بعد التعزير الثالث قتل في المرة الرابعة .
[ المسألة 131 : ]
إذا أكره الرجل الصائم زوجته وهي صائمة أيضا فجامعها في شهر رمضان
وجب على الرجل أن يدفع كفارة صيامه وكفارة صيام زوجته معا ، وأن يعزر مرة
عنه ومرة أخرى عنها ، فيدفع كفارتين ويعزر مرتين فيضرب في كل تعزير منهما