خمسة وعشرين سوطا .
وإذا أكره الرجل الزوجة على الجماع في أول الأمر ثم إطاعته في أثناء
العمل ، فلا يترك الاحتياط بأن يدفع الرجل كفارتين وتدفع المرأة كفارة واحدة ،
وإذا هي أطاعته من أول الأمر لزم الرجل تعزيره وكفارته ولزم المرأة تعزيرها
وكفارتها ، ولا فرق في الأحكام التي بيناها بين أن تكون الزوجة دائمة أو متمتعا
بها .
[ المسألة 132 : ]
يختص الحكم الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة بالرجل وزوجته ، وبما إذا
أكرهها على الجماع وكانا كلاهما صائمين ، ولذلك ، فلا يتحمل الرجل عن أمته
كفارة ولا تعزيرا إذا أكرهها على الجماع في مثل الفرض المذكور بل ولا يتحمل
عن المرأة الأجنبية إذا أكرهها فجامعها وهما صائمان .
ولا يتحمل الرجل عن زوجته شيئا إذا أكرهها على الافطار بغير الجماع من
المفطرات الأخرى ، فلا تلزمه كفارتها ولا تعزيرها ، ولا يتحمل عن زوجته شيئا
إذا أكرهها على الجماع وكان مفطرا غير صائم لمرض أو سفر وكانت هي صائمة ،
ولا تتحمل الزوجة عن زوجها شيئا إذا أكرهته على الجماع وهما صائمان ، ولا
يتحمل الرجل عن زوجته شيئا إذا أكرههما غيرهما على الجماع وهما صائمان ،
بل ولا يتحمل عنهما شيئا من أكرههما على ذلك وإن كان عاصيا آثما بما فعل .
[ المسألة 133 : ]
إذا وجبت الكفارة المخيرة على المكلف لافطار يوم من شهر رمضان فعجز
عن الخصال الثلاث التي يتخير بينها ، فلم يستطع أن يأتي بأي واحدة منها وجب
عليه أن يتصدق بما يطيق ، وإذا وجبت عليه الكفارة المخيرة المذكورة لغير الافطار
في شهر رمضان من موجباتها الأخرى وعجز عن جميع خصالها كما ذكرنا ،
وجب عليه أن يصوم بدلا عنها ثمانية عشر يوما ، فإذا عجز عن ذلك أيضا استغفر
الله بدلا عن الكفارة .
فإن هو استطاع الاتيان بالكفارة بعد ذلك أو استطاع الاتيان ببعض
خصالها وجب عليه الاتيان بها في كلا الفرضين على الأحوط .
[ المسألة 134 : ]
تجب الكفارة على الانسان إذا حصل له أحد الأسباب الموجبة لها وجوبا