رؤوس الجبال يشمل ما يخرج فيها أو يوجد في قممها وأعاليها من نبات وشجر
وحجر وغير ذلك ، وكذلك بطون الأودية ، سواء كانت متسعة أم ضيقة ، والآجام
هي الأرض التي يلتف فيها القصب ونحوه ، أو التي تمتلئ بالأشجار والدوح غير
المثمر من غير فرق في الثلاثة بين أن تكون في أراضي الإمام ( ع ) والأرض
المفتوحة عنوة وغيرهما .
وإذا كانت الأرض مملوكة لمالك معين ثم اتفق لها إن صارت أجمة أو
واديا ، ففي عدها من الأنفال إشكال .
[ المسألة 173 : ]
( الخامس ) من الأنفال : القطائع الخاصة لملوك الكفار الذين يفتح جيش
المسلمين بلادهم ، وصفاياهم التي تختص بهم ، فتصبح بعد الفتح من الأنفال التي
يختص بها إمام المسلمين ( ع ) .
والقطائع هي الأراضي والأملاك والدور التي يختص بها ملك الكفار ،
والصفايا هي الأموال الأخرى التي تكون له ، وهذا إذا لم تكن قطائعه وصفاياه
مغصوبة من مسلم أو من كافر ذمي أو معاهد للإسلام ، فإذا كانت كذلك وجب
ردها إلى مالكها الذي غصبت منه .
[ المسألة 174 : ]
( السادس ) من الأنفال : ما يصطفيه الإمام المعصوم ( ع ) لنفسه من غنيمة
الحرب قبل أن تقسم ، فيأخذ من الغنيمة سلاحا خاصا أو مركبا معينا ، أو جارية
أو عبدا ، أو ما يشبه ذلك ، فيختص بالشئ الذي يصطفيه ويكون من الأنفال .
[ المسألة 175 : ]
( السابع ) من الأنفال : الغنيمة التي يأخذها المقاتلون المسلمون من الكفار
المحاربين إذا كان قتالهم إياهم بغير إذن من الإمام المعصوم ( ع ) فتكون الغنيمة
كلها من الأنفال الخاصة بالإمام ( ع ) ، سواء كان غزو المسلمين للكفار لأنهم
امتنعوا عن الدخول في الإسلام بعد عودتهم إليه أم لا ، وسواء حدث ذلك في
زمان حضور إمام المسلمين ( ع ) أم في وقت غيبته ، وقد ذكرنا هذا في المسألة
الأولى من كتاب الخمس .
[ المسألة 176 : ]
( الثامن ) من الأنفال : ميراث الميت الذي لا وارث له ، والأحوط في هذا