القسم من أعيان الأنفال في زمان غيبة الإمام ( ع ) أن يصرف في الفقراء
المحتاجين ، وأحوط من ذلك أن يختص به فقراء بلد الميت ، وأن يكون الصرف
بمراجعة الفقيه الجامع للشرائط .
[ المسألة 177 : ]
( التاسع ) من أعيان الأنفال : المعادن التي لا تكون متعلقا لحق خاص
لشخص معين ، ومثال هذا : أن يكون المعدن في أرض مملوكة لمالك معلوم ، أو
يكون موردا لحيازته وأحيائه ، فإن المعدن في هاتين الصورتين يختص به ذلك
المالك ويجب عليه أداء خمسه ، وقد سبق بيان أحكامه في الأمر الثاني من الأشياء
التي يجب فيها الخمس ، فإذا كان المعدن مما لم يتعلق به حق خاص كذلك فهو من الأنفال .
[ المسألة 178 : ]
قد أباح الأئمة المعصومون ( صلوات الله وسلامه عليهم ) لشيعتهم في زمان
الغيبة أن يتصرفوا في أراضي الأنفال وفي أعيان غير الأراضي منها ، على وجه
يجري عليها الملك ، ولذلك فيجوز لهم تملك أرض الأنفال باحيائها ، وتملك
أشجارها وسائر أعيانها بالحيازة ، من غير فرق بين الفقير منهم والغني . وقد تقدم
في المسألة المائة والسادسة والسبعين حكم ميراث من لا وارث له .
والحمد لله رب العالمين .