أوجبت العطية غناه إذا كان الاعطاء له دفعة واحدة .
[ المسألة 298 : ]
يستحب ترجيح الأرحام والجيران وأهل الفضل والعلم والتقوى على من
سواهم ، فيفضلون على غيرهم في موارد القسمة ، ويخصصون في مقامات التعيين ،
وعند تزاحمهم تلاحظ المرجحات .
[ المسألة 299 : ]
إذا ادعى الرجل أنه فقير لم يصدق قوله إلا إذا ثبت فقره بعلم أو بينة ، أو
أمارة توجب الوثوق بصدقه ، أو يعلم بفقره سابقا فيستصحب فقره .
والحمد لله رب العالمين .