للمعيل في نظر أهل العرف .
[ المسألة 271 : ]
تجب فطرة الرضيع على أبيه إذا كان أبوه هو المنفق على مرضعة الطفل وإن
كانت المرضعة غير أمه ، أو كانت المرضعة مستأجرة لرضاعه من مال الأب ، وإن
كان المنفق على المرضعة غيره ، وكذلك الحكم في طفل غيره ، فإذا كان الشخص
هو الذي ينفق على المرضعة ، أو كان هو الذي استأجرها لإرضاع الطفل من ماله
ففطرة الطفل عليه ، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في المسألة المائتين والسابعة
والخمسين .
وإذا كانت نفقة المرضعة من مال الرضيع نفسه ، أو كانت مستأجرة لرضاعه
من ماله ، لم تجب فطرة الطفل على أحد ، وإن كان القائم بنفقتها أبا الطفل أو
قريبه .
[ المسألة 272 : ]
لا يجب إخراج الفطرة عن الجنين في بطن أمه ، إذا لم يولد قبل غروب
الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، وإذا ولد في ليلة الفطر أو في يوم الفطر
قبل زوال الشمس منه ، استحب إخراج الفطرة عنه ، وقد سبق منا ذكر هذا .
[ المسألة 273 : ]
يجب على المعيل أن يخرج زكاة الفطرة عن جميع من يعول به ، وإن كان
إنفاقه عليهم من مال حرام أو مغصوب .
[ المسألة 274 : ]
إذا دفع الرجل المال إلى عياله لينفقوه على أنفسهم ، فلم يصرفوا المال
المدفوع إليهم في النفقة ، وصرفوا على أنفسهم من غير ماله ، وجبت الفطرة عليه
بعد صدق العيلولة والتبعية له عرفا بالدفع إليهم .
[ المسألة 275 : ]
إذا مات المكلف بعد طلوع الفجر من يوم الفطر وجب إخراج الفطرة من
تركته ، عنه وعمن يعول به ، وكذلك إذا مات بعد غروب الشمس من ليلة الفطر
وقبل طلوع الفجر على الأحوط ، وإذا مات قبل أن تغرب الشمس من آخر يوم
من شهر رمضان لم يجب في التركة شئ .