[ الفصل الثالث ]
[ في زكاة النقدين ]
[ المسألة 68 : ]
يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين ، مضافا إلى ما
ذكرناه في الفصل الأول من الشروط العامة لوجوب الزكاة في مطلق الأموال
الزكوية : أن تتوفر فيهما ثلاثة أمور :
الأول : أن يبلغ النقد الموجود منهما عند المكلف مقدار النصاب الشرعي ،
ولكل واحد من الذهب والفضة نصابان .
[ المسألة 69 : ]
لا تجب الزكاة في النقد من الذهب حتى يبلغ المقدار الموجود منه عند
المكلف عشرين دينارا ( وهذا هو النصاب الأول في الذهب ) ، فإذا بلغ هذا
المقدار وتوفرت في النصاب بقية الشروط ، وجب فيه نصف دينار .
والمراد بالدينار المثقال الشرعي ، ووزن المثقال الشرعي يبلغ ثلاثة أرباع
المثقال الصيرفي المعروف وهو يساوي أربعة وعشرين حمصة ، وعلى هذا فالدينار
الواحد أو المثقال الشرعي يزن ثماني عشرة حمصة من الذهب ، والنصاب
الشرعي الأول منه ، - وهو كما قلنا عشرون دينارا - يبلغ في وزنه خمسة عشر
مثقالا صيرفيا ، ونصف الدينار الذي يجب إخراجه في زكاة هذا النصاب إذا
كملت شروطه يبلغ وزنه تسع حمصات من الذهب ، أو ثلاثة أثمان المثقال
الصيرفي .
ثم لا يجب في ما زاد على عشرين دينارا ، غير نصف الدينار الذي ذكرناه
فقط ، حتى يبلغ الزائد أربعة دنانير ، فإذا بلغ ذلك ( وهذا هو النصاب الثاني من
الذهب ) فكان المجموع أربعة وعشرين دينارا وجب في زكاته نصف دينار
وقيراطان .
والأربعة دنانير تساوي في وزنها ثلاثة مثاقيل صيرفية ، والقيراط هو جزء
واحد من عشرين جزءا من الدينار ، فالأربعة دنانير تساوي في وزنها ثمانين قيراطا ،
والقيراطان هما ربع عشرها ، كما أن نصف الدينار هو ربع العشر من العشرين
دينارا .