ثم لا يجب في الزائد على ذلك شئ غير الثلاث شياه حتى يبلغ عدد الإبل
عشرين ( وهو النصاب الرابع ) فتجب فيها أربع شياه .
ثم لا يجب في الزائد عليها شئ غير الأربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين ،
( وهو النصاب الخامس ) فتجب فيها خمس شياه .
فإذا زادت الإبل واحدة وبلغ عددها ستا وعشرين ( وهو النصاب
السادس ) وجب أن يخرج فيها بنت مخاض ، والمراد ببنت المخاض من الإبل هي
التي دخلت في السنة الثانية من عمرها .
ثم لا يجب في ما زاد على الست والعشرين شئ غير بنت المخاض حتى يبلغ
عدد الإبل ستا وثلاثين ( وهو النصاب السابع ) فتجب فيها بنت لبون ، وبنت
اللبون من الإبل هي التي دخلت في السنة الثالثة من العمر .
ثم لا يجب في ما زاد على الست والثلاثين شئ غير بنت اللبون ، حتى يبلغ
عددها ستا وأربعين ( وهو النصاب الثامن ) فتجب فيها حقة ، والحقة من الإبل هي
التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها .
ثم لا يجب في الزائد على ذلك شئ غير الحقة حتى يكون العدد واحدة
وستين ( وهو النصاب التاسع ) فتجب فيها جذعة ، والجذعة من الإبل هي التي
دخلت في السنة الخامسة من عمرها .
ثم لا يجب في ما زاد على الإحدى والستين شئ غير الجذعة حتى يكون عدد
الإبل ستا وسبعين وهو ( النصاب العاشر ) فتجب فيها بنتا لبون وقد أوضحنا
المراد منها في النصاب السابع .
ثم لا يجب في الزائد على ذلك المقدار شئ غير بنتي اللبون حتى يبلغ عدد
الإبل إحدى وتسعين ( وهو النصاب الحادي عشر ) فتجب فيها حقتان وقد ذكرنا
معناهما في النصاب الثامن .
ثم لا يجب في ما زاد على الإحدى والتسعين شئ غير الحقتين حتى يبلغ عدد
الإبل مائة وإحدى وعشرين ( وهو النصاب الثاني عشر ) فتجب فيها في كل
خمسين من الإبل حقة وفي كل أربعين منها بنت لبون ، على ما يأتي توضيحه في
المسألة الآتية وهكذا في ما زاد على العدد المذكور .
[ المسألة 33 : ]
إذا بلغ عدد الإبل الموجودة عند المكلف النصاب الثاني عشر أو زاد عليه ،