لكل ثلاثين منها تبيعا أو تبيعة ، فيخرج من الستين تبيعين أو تبيعتين ، ومن
التسعين ثلاث تبائع من الإناث أو الذكور .
وما فنت عقود عشراته بعده أربعين أربعين خاصة كالثمانين والمائة
والستين تعين على المالك أن يعده بالأربعين خاصة ، فيخرج من الثمانين مسنتين ،
ومن المائة والستين أربع مسنات ، وما فنت عقود عشراته بكل من الثلاثين
والأربعين كالمائة والعشرين ، يتخير مالكها بين العددين ، فيجوز له أن يعدها
ثلاث أربعينات ويخرج في زكاتها ثلاث مسنات من البقر ، ويجوز له أن يعدها
أربع ثلاثينات ويخرج في زكاتها أربع تبائع منها .
وما فنت عقود عشراته بالمركب منهما كالسبعين والمائة وعشر يتعين على
المالك أن يعدها كذلك فيخرج من السبعين تبيعا واحدا ومسنة واحدة ، ويخرج
في زكاة المائة وعشر تبيعا واحدا ومسنتين ، وهكذا .
وعلى هذه القاعدة التي ذكرناها فلا يتصور وجود عفو في الأعداد لا زكاة
فيه إلا في الآحاد ما بين العقود ، وأما عقود العشرات نفسها فلا بد وإن تفنى على
الثلاثين أو الأربعين أو على كليهما أو على المركب منهما ، إلا إذا كان عدد البقر
خمسين ، فلا تجري فيه القاعدة التي ذكرناها ولا بد فيه من الزيادة ويتعين فيه
الأخذ بالأربعين ، فيخرج في زكاة الخمسين من البقرة مسنة واحدة ويكون الزائد
من العدد عفوا .
[ المسألة 38 : ]
لا تجب الزكاة في الغنم حتى يبلغ العدد الذي يملكه الانسان منها أربعين شاة
( وهو النصاب الأول فيها ) فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة .
ثم لا يجب في ما زاد على الأربعين شئ غير الشاة ، حتى يبلغ عددها مائة
وإحدى وعشرين شاة ( وهو النصاب الثاني فيها ) فتجب فيها شاتان .
ثم لا يجب في ما زاد على هذا العدد شئ غير الشاتين ، حتى يبلغ مائتين
وواحدة ( وهو النصاب الثالث ) فتجب فيه ثلاث شياه .
ثم لا يجب في الزائد على ذلك شئ غير الثلاث شياه ، حتى يكمل عددها
ثلاثمائة وواحدة ( وهو النصاب الرابع ) فتجب فيها أربع شياه .
ثم لا يجب في ما زاد على ذلك المقدار شئ غير الأربع شياه حتى يبلغ
عددها أربعمائة شاة ( وهو النصاب الخامس ) فتجب في كل مائة شاة منه اخراج