[ المسألة 30 : ]
تجب الزكاة المالية في كل من الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم ،
وتجب في النقدين وهما الذهب والفضة المسكوكان للمعاملة بهما ، وتجب في
الغلات الأربع ، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب في ما عدا هذه
الأمور التسعة .
ويستحب الزكاة في مال التجارة ، وفي ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن
غير الغلات الأربع كالأرز والسمسم والدخن والذرة والعدس والماش
والحمص ، وتستحب في إناث الخيل دون ذكورها ، وفي حاصل العقار الذي يتخذ
للنماء ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل كل أولئك الأمور وبيان أحكامها
ومقادير الزكاة المستحبة فيها في الفصل الخامس .
[ الفصل الثاني ]
[ في زكاة الأنعام الثلاثة ]
[ المسألة 31 : ]
لا تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة حتى تجتمع في كل واحد منها شروط
أربعة ، زيادة على ما تقدم بيانه في الفصل الأول من شروط وجوب الزكاة في
مطلق المال .
وقد سبق في المسألة الثامنة إن الزكاة لا تجب في المال حتى يبلغ مقدار
النصاب الشرعي ، والنصب المحددة في الإبل لوجوب الزكاة فيها اثنا عشر نصابا ،
وفي البقر نصابان ، وفي الغنم خمسة نصب .
[ المسألة 32 : ]
لا تجب الزكاة في الإبل المملوكة للمكلف حتى يبلغ عددها خمسا ، فإذا
بلغت خمسا ( وهو النصاب الأول فيها ) وجبت فيها شاة ، ثم لا يجب في ما زاد
على الخمس شئ غير الشاة حتى يبلغ عددها عشرا ، فإذا بلغت عشرا ( وهو
النصاب الثاني ) فتجب فيها شاتان .
ثم لا يجب في ما زاد على العشر شئ غير الشاتين حتى يبلغ عددها خمس
عشرة ( وهو النصاب الثالث ) فتجب فيها ثلاث شياه .