وإذا كان المتنجس حوضا أو من الأواني الكبيرة المثبتة أخرجت
الغسالة منه بنزح ونحوه ، والأحوط تطهير آلة اخراج الغسالة كل مرة ،
كما أن الأحوط أن يبادر إلى اخراج الغسالة بعد كل غسلة .
ولا يضر وقوع بعض القطرات من ماء الغسالة في الحوض أو الإناء
بسبب النزح كما لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث .
[ المسألة 217 ]
لا تجب الموالاة بين الغسلات في ما يجب فيه تعدد الغسل ، فإذا غسل
الثوب المتنجس بالبول مرة في اليوم وغسله مرة أخرى في اليوم الثاني
كفى في طهارته ، وكذلك الإناء المتنجس إذا غسله ثلاثا في كل يوم مرة .
وتجب المبادرة العرفية - على الأحوط - في اخراج الغسالة عن الشئ
المغسول بالماء القليل ، فإذا غسل الثوب المتنجس بالماء القليل فلا بد من
المبادرة إلى عصره ، وإذا غسل الإناء أو الحوض المتنجس بالماء القليل
فلا بد من المبادرة إلى اخراج غسالته بالافراغ أو النزح على الأحوط
كما تقدم .
[ المسألة 218 ]
لا يكفي غير التراب عنه في تطهير الإناء من ولوغ الكلب فيه ، فلا
يكفي تعفيره بالرماد أو الأشنان أو نحوهما ، وفي تعفيره بالرمل
اشكال .
ولا بد من أن يكون تراب التعفير طاهرا قبل استعماله فلا
يكفي إذا كان نجسا ، ولا بد من أن يكون تعفير الإناء بالتراب قبل غسله
بالماء فإذا غسله قبل التعفير لم يطهر .
[ المسألة 219 ]
إذا ولغ الكلب في الإناء أكثر من مرة كفى في تطهيره أن يعفر مرة
واحدة ، وكذا إذا ولغ في الإناء ، أكثر من كلب واحد .
[ المسألة 220 ]
لا يختص حكم التعفير من ولوغ الكلب بالظروف ، بل يعم الأواني