أم ساهيا ، وإن كان عاصيا وآثما إذا تركها عامدا في وقت وجوبها .
نعم ورد في بعض النصوص إذا ثبتت رؤية الهلال بعد زوال الشمس
أفطر الناس ليومهم وأخروا الصلاة إلى الغد ، فلا بأس بالاتيان بصلاة
العيد قضاءا في مثل هذا الفرض برجاء المطلوبية .
[ المسألة 1363 ]
إذا نسي سجدة واحدة أو نسي تشهدا من صلاة العيد ولم يتذكر
حتى فات موضع تدارك الشئ المنسي وجب عليه أن يقضيه بعد
التسليم ، وإذا أتى فيها بما يوجب سجود السهو وجب عليه أن يسجد
للسهو إذا كانت صلاة العيد واجبة عليه ، وكذلك إذا كانت مستحبة
على الأحوط لزوما في كل من قضاء الجزء المنسي وسجود السهو .
[ المسألة 1364 ]
إذا اتفق العيد والجمعة في يوم واحد وقد اجتمعت شرائط الوجوب
فيهما ، فإذا حضر صلاة العيد من كان نائيا عن البلد تخير بين أن
يحضر الجمعة أو يرجع إلى أهله ، وينبغي للإمام أن يعلم الناس بذلك
في خطبة العيد .
[ المسألة 1365 ]
يستحب التكبير في الفطر بعد أربع صلوات ، أولاها صلاة المغرب من
ليلة الفطر ، وأخيرتها صلاة العيد ، فإذا أتم الصلاة قال : ( الله أكبر ،
الله أكبر ، لا الله إلا الله والله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ،
والحمد لله على ما أبلانا ) .
ويستحب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إذا كان في
منى ، أولاها ظهر يوم النحر ، وأخيرتها صلاة الصبح في اليوم الثالث
عشر ، وإذا كان في بقية الأمصار كبر عقيب عشر صلوات ، أولاها
ظهر يوم النحر وأخيرتها صلاة الصبح من اليوم الثاني عشر ، فيأتي
بالتكبير المتقدم ويزيد في آخره ( والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ) .
وقد وردت في هذا التكبير نصوص متعددة ، فيجزيه أن يأتي بواحدة
من الصور المنصوصة ، وما ذكرناه واحدة منها .