[ المسألة 1358 ]
حكم الجماعة في صلاة العيد هو حكمها في الصلاة اليومية ، فتسقط
القراءة فيها عن المأموم ، ويتحملها عنه الإمام سواء كانت الجماعة فيها
واجبة أم مستحبة ، ولا يتحمل الإمام غير القراءة من التكبيرات
والقنوتات والأذكار والأفعال ، وتجب على المأموم متابعة الإمام .
[ المسألة 1359 ]
إذا فاته بعض التكبيرات في صلاة الجماعة ، كبر للاحرام ودخل مع
الإمام وتابعه في ما أدركه معه من التكبيرات والقنوتات ثم أتى بالبقية
مخففة ولحق بالإمام في الركوع ، ويكفيه أن يكبر ثم يقول سبحان الله
والحمد لله ثم يكبر الثانية ويكرر الذكر ، وهكذا حتى يتم العدد الذي
فاته منها ، وإذا لم يمهله الإمام أتمها مخففة ولحقه ولو في السجود ،
سواء كانت الجماعة واجبة أم مستحبة ، على الأقوى .
[ المسألة 1360 ]
لا تبطل صلاة العيد إذا سها المكلف فيها ، فترك القراءة أو ترك
بعضها ، أو ترك التكبيرات أو القنوتات أو ترك شيئا منها ، ولم يتذكر
حتى دخل في الركوع ، فيتم ركوعه وصلاته ولا شئ عليه ، وإذا تذكر
ذلك قبل أن يدخل في الركوع أتى بالشئ الذي تركه وبما بعده ثم ركع
وأتم الصلاة ، وإذا ترك تكبيرة الاحرام أو الركوع أو السجدتين
ساهيا ، ولم يتذكر حتى دخل في الركن بعده بطلت صلاته .
[ المسألة 1361 ]
إذا شك في شئ من التكبيرات أو القنوتات أو الأجزاء الأخرى من
صلاة العيد ، وكان في المحل وجب عليه أن يأتي بالشئ الذي شك فيه ،
وإذا شك فيه بعد ما تجاوز محله ودخل في غيره لم يلتفت إلى شكه ومضى
في صلاته .
[ المسألة 1362 ]
لا تقضى صلاة العيد إذا فاتت المكلف فلم يصلها حتى زالت الشمس
من يوم العيد ، سواء كانت واجبة أم مستحبة ، وسواء تركها عامدا