[ المسألة 1352 ]
يكفي في نيتها أن يقصد المكلف الاتيان بصلاة العيد امتثالا لأمر
الله المتوجه إليه بها ، ولا يفتقر فيها إلى تعيين أنها صلاة الفطر ، أو
الأضحى ، ولا حاجة إلى أن يقصد بها الندب أو الوجوب ، حتى إذا
كانت مع الفقيه العادل ، فإنها عند اجتماع الشرائط فيها
يتعين فيها الوجوب ، ومع فقد بعض الشروط يتعين فيها الاستحباب ، فهي لا تحتاج
إلى التعيين على كلا التقديرين .
[ المسألة 1353 ]
كيفية صلاة العيد : أن ينوي الانسان الصلاة كما تقدم ويكبر
للاحرام ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، فإذا أتم القراءة كبر ثم قنت ، وأتى
في قنوته بما تيسر له من دعاء أو ذكر ، وأفضله أن يأتي ببعض المأثور ،
ثم كبر التكبيرة الثانية وقنت بعدها القنوت الثاني ، ثم كبر الثالثة
وأتى بعدها بالقنوت الثالث ، ثم التكبيرة الرابعة والقنوت الرابع ،
ثم أتى بالتكبيرة الخامسة والقنوت الخامس ، فإذا أتمه كبر للركوع
ثم ركع ، فإذا رفع رأسه من الركوع هوى إلى الأرض فسجد السجدتين ،
ثم قام بعدهما للركعة الثانية ، فقرأ الحمد وسورة ، ثم كبر بعدها
وقنت ثم كبر وقنت حتى يتم التكبير والقنوت أربع مرات ، ثم ركع
وسجد السجدتين وتشهد وسلم .
والتكبيرات والقنوتات المذكورة واجبة على الظاهر في صلاة العيد ،
فتبطل الصلاة إذا تعمد تركها أو ترك شيئا منها ، ولا يجوز الاخلال
بها إذا كانت الصلاة واجبة .
[ المسألة 1354 ]
لا تتعين على المكلف في صلاة العيد قراءة سورة خاصة ، فتجزيه بعد
الفاتحة قراءة أية سورة أراد من القرآن ، كما ذكرنا . نعم يستحب
له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الأعلى ، وأن يقرأ في
الركعة الثانية بعد الحمد سورة الشمس ، أو يقرأ في الأولى سورة
الشمس وفي الثانية سورة الغاشية .