[ المسألة 1347 ]
شأن صلاة العيدين في جميع ما ذكرناه شأن صلاة الجمعة ، فهي حق
خالص للمعصوم ( ع ) أيام حضوره وبسط يده ، فلا يقيمها غيره إلا
بأمره ، والظاهر وجوبها مع الفقيه العادل إذا اجتمعت له الشرائط في
حال غيبة المعصوم ( ع ) كما تقدم في صلاة الجمعة .
[ المسألة 1348 ]
إذا لم تجتمع شرائط الوجوب لصلاة العيدين كانت مستحبة ،
فيستحب أن يأتي بها المكلفون جماعة ، ويصح أن يصليها المكلف منفردا .
[ المسألة 1349 ]
وقت صلاة العيدين من أول طلوع الشمس في صباح يوم الفطر
أو يوم الأضحى إلى زوال الشمس من ذلك اليوم ، وفي بعض النصوص
الواردة في ذلك : أنه يستحب أن يكون الخروج إلى المصلى بعد طلوع
الشمس ، وإن هذا كان دأب الرسول ( ص ) ومن تمكن من إقامتها من
خلفائه المعصومين ( ع ) .
[ المسألة 1350 ]
لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ، وقد ورد أن أذانهما طلوع
الشمس فإذا طلعت الشمس خرج الناس إلى الصلاة ، وورد أيضا أن
يقول المؤذن : ( الصلاة ) ثلاث مرات .
[ المسألة 1351 ]
صلاة العيد ركعتان تشتمل الركعة الأولى منهما بعد القراءة على
خمس تكبيرات وخمسة قنوتات ، يقنت مرة بعد كل تكبيرة منها ، ثم
يركع بعد القنوت الخامس ويسجد السجدتين ، وتشتمل الركعة الثانية
بعد القراءة على أربع تكبيرات وأربعة قنوتات يقنت بعد كل تكبيرة
كذلك ثم يركع ويسجد السجدتين ويتم الصلاة . وشرائط هذه الصلاة
وأفعالها وأذكارها هي شرائط الصلاة اليومية وأفعالها وأذكارها
وهي على نهجها كذلك في المستحبات والمكروهات .