[ المسألة 1084 ]
إذا كانت صلاة أهل الصف المتقدم صحيحة بحسب تقليدهم ، وهي
باطلة بحسب تقليد أهل الصف المتأخر أشكل الحكم جدا بصحة القدوة
لهؤلاء ، فلا بد لهم من مراعاة الاحتياط .
[ المسألة 1085 ]
لا يضر بقدوة المأموم أن يفصل بينه وبين الإمام صبي مميز إذا كان
مأموما إلا إذا علم ببطلان صلاته .
[ الفصل الأربعون ]
[ في شرائط إمام الجماعة ]
[ المسألة 1086 ]
يشترط في إمام الجماعة أن يكون بالغا ، عاقلا ، مؤمنا ، عادلا ،
وأن يكون طاهر المولد ، وأن يكون ذكرا إذا كان المأمومون أو بعضهم
ذكورا ، وأن لا يكون ممن يصلي قاعدا إذا كان المأمومون ممن يستطيع
القيام ، ولا مضطجعا أو مستلقيا إذا كانوا ممن يستطيع القيام أو القعود ،
وأن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم صحيح القراءة
وكان الايتمام في الأولتين .
[ المسألة 1087 ]
تشكل إمامة غير البالغ لغير البالغ ، وتجوز إذا كانت للتمرين .
[ المسألة 1088 ]
العدالة هي الاستقامة على الشريعة باتيان واجباتها واجتناب
محرماتها من كبائر ما نهي عنه والاصرار على صغائره ، على أن تكون
الاستقامة المذكورة صفة ثابتة في نفس المكلف لا حالة غير قارة فيها ،
وهذا هو مراد من فسر العدالة بأنها ملكة اجتناب الكبائر والاصرار
على الصغائر ، وإذا تحققت للانسان صفة الاستقامة وثبتت في نفسه
وتحقق له بسببها اجتناب الكبائر ، فلا ينافيها ارتكاب الصغيرة نادرا ،