لا يزيد في حروفها أو ينقص كما إذا مد الهمزة من الله ، أو قال أكبار ،
أو قال أكبر بتشديد الراء أو قال : ( الكبر ) .
[ المسألة 376 ]
لا يصح أن يضم إلى لفظ الجلالة ما يدل على التعظيم ونحوه ، كما
إذا قال : ( الله العظيم أكبر ) أو قال الله تعالى أكبر ، وإذا قال الله أكبر
من أن يوصف أو من أن يحد ، فلا يترك الاحتياط باتمام الصلاة
وإعادتها .
[ المسألة 377 ]
يجب القيام في تكبيرة الاحرام ، فإذا كبر للفريضة جالسا مع قدرته
على القيام بطلت صلاته ، سواء كان عامدا في ذلك أم ساهيا ، ويجب
الاستقرار فيها كذلك ، فإذا ترك الاستقرار في التكبيرة عامدا بطلت
صلاته ، وإذا تركه ساهيا فالظاهر عدم البطلان بذلك إلا إذا رجع إلى
ترك القيام .
[ المسألة 378 ]
لا يصدق التلفظ بتكبيرة الاحرام ولا بغيرها من قراءة الصلاة
وأذكارها وأدعيتها حتى ينطق بها بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح
السمع ، ويكفي التقدير إذا وجد المانع أو كان غير صحيح السمع ، فلا
تصح التكبيرة إذا لم يتحقق ذلك ، ولا تصح إذا سمع إحدى الكلمتين من
التكبير ولم يسمع الأخرى ، وهكذا في غير التكبير من القراءة والأذكار .
[ المسألة 379 ]
من لا يحسن التكبيرة يجب عليه أن يتعلمها ، ولا يصح له الدخول
في الصلاة ما لم يتعلم ، وإذا أمكنه النطق بها صحيحة ولو بالتلقين كلمة
كلمة كفاه ذلك ، وإذا ضاق الوقت ولم يمكنه ذلك أتى بها ملحونة فإن
لم يستطع أتى بترجمتها ، والأحوط أن تكون بلغته إذا كان غير عربي
وإن أحسن ترجمتها في لغة أخرى ، ولا يكتفي بغير الترجمة وإن كان
من الأذكار العربية ومن أذكار الصلاة .