وإذا قام إلى ركعتين من نافلة النهار أو من نافلة الليل ، وتوهم
أنهما الركعتان الأولتان منها ، وبعد أن أتم الركعتين تذكر أنهما الثالثة
والرابعة أو غيرهما ، صحت صلاته على ما هو الواقع ولم يضره الخطأ
في الاعتقاد .
[ الفصل السادس عشر ]
[ في تكبيرة الاحرام ]
[ المسألة 374 ]
تكبيرة الاحرام أحد الأركان في الصلاة فلا تنعقد الصلاة بدونها ،
سواء تركها عن عمد أم عن سهو ، وبالشروع في التكبيرة يحصل الدخول
في الصلاة ولكن منافيات الصلاة لا تحرم إلا بعد اتمامها ، ويجوز له
قطع التكبيرة قبل أن يتمها .
وتبطل الصلاة بزيادتها عمدا ، فإذا كبر المصلي للاحرام مرتين
عامدا بطلت صلاته واحتاج إلى ثالثة وإذا كبر رابعة بطلت واحتاج
إلى خامسة ، وهكذا ، فإذا كبر شفعا بطلت الصلاة وإذا كبر وترا
صحت .
ويشكل الحكم في زيادتها سهوا ، ولا بد من مراعاة الاحتياط في
ذلك ، فإذا كبر شفعا ساهيا أتم صلاته ثم أعادها ، وهكذا إذا كان في
صلاة وكبر لصلاة أخرى .
[ المسألة 375 ]
صورة التكبير أن يقول المكلف ( الله أكبر ) ولا يجزيه أن يأتي بما
يرادفها في العربية أو بترجمتها من لغة أخرى ، والأحوط لزوما أن
يأتي بها مجردة غير موصولة بما قبلها من أدعية الافتتاح أو غيرها ،
ولا بما بعدها من بسملة أو استعاذة ، كما تلقاها المسلمون يدا بيد
من الرسول الكريم ( ص ) .
وتجب مراعاة النطق الصحيح بها من حيث مخارج الحروف ، ومن
حيث حركاتها ، ومن حيث الموالاة بين الحروف وبين الكلمتين ، وأن