[ المسألة 370 ]
ذا كان في صلاة العصر مثلا واعتقد أنه لم يصل الظهر قبلها ، فعدل
بنيته إلى الظهر وبعد أن أتمها تذكر أنه قد صلى الظهر من قبل ، وجب
عليه أن يصلي العصر ولم تكفه هذه الصلاة عنها ، وهكذا في كل فريضة
اعتقد وجوبها فعدل إليها ثم تبين له أنها غير واجبة عليه ، فلا تكفي
عن الفريضة التي عدل عنها وإن كانت مثلها في عدد الركعات .
[ المسألة 371 ]
إذا خرج الانسان إلى السفر في سفينة ونحوها مما يمكن الصلاة
فيه ، فصلى فيها بنية التمام لأنه لم يخرج بعد عن حد الترخص ،
فوصل إلى حد الترخص وهو في أثناء الصلاة فإن كان قبل ركوع الثالثة
عدل بنيته إلى القصر وأتمها ركعتين وإن دخل في ركوع الثالثة قطع
الصلاة وأعادها قصرا .
وإذا كان في رجوعه من السفر ودخل في الصلاة بنية القصر ووصل
إلى حد الترخص في أثناء الصلاة عدل إلى التمام .
[ المسألة 372 ]
إذا قصد في الصلاة امتثال ما في ذمته وكان يعتقد أنها الظهر ، وبعد
أن أتمها تذكر أنه قد صلى الظهر من قبل وإن ما في ذمته هي العصر
أجزأته صلاته عن العصر ، وكذلك العكس فتجزيه صلاته عن الظهر .
[ المسألة 373 ]
لا يعتبر في الصلاة أن يقصد أن ما بيده هي الركعة الأولى أو الثانية
من الصلاة أو غيرهما ، ولا يعتبر في النافلة أن يقصد أن الركعتين اللتين
بيده هما الأولتان منها أو ما بعدهما ، فإذا توهم أن الركعة التي بيده
هي الثانية من الفريضة مثلا وأتم الركعة بهذه النية ، وبعد أن أتمها
تذكر أنها الأولى صحت ركعته على ما هو الواقع ولم يضره خطاه في
الاعتقاد وكذلك العكس .