وإذا نوى ذلك وأتى ببعض أفعال الصلاة وهو على نية قطع الصلاة
ثم عاد إلى نيته الأولى ، فالأحوط له وجوبا أن يعيد الفعل الذي أتى
به في حال نية القطع ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وإذا لم يعد ذلك الفعل
كانت صلاته باطلة ،
وإذا نوى ذلك ولم يأت بشئ من أفعال الصلاة ثم رجع إلى نيته
الأولى لم تبطل صلاته وإن كان الأحوط له استحبابا أن يتم صلاته ثم
يعيدها .
وإذا نوى ذلك وأتى ببعض الأفعال لا بقصد الجزئية للصلاة ثم عاد
إلى نيته الأولى ، فإن كان ما أتى به فعلا ماحيا لصورة الصلاة بطلت
صلاته ، وكذلك إذا كان ركنا أو كان فعلا كثيرا لا يمحو صورة الصلاة
على الأحوط فيهما .
وإذا كان ما أتى به فعلا قليلا لا يمحو صورة الصلاة وليس بركن ،
فالظاهر الصحة وخصوصا إذا كان قرآنا أو ذكرا وقد أتى بهما بقصد
القربة المطلقة ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتم الصلاة ثم يعيدها .
[ المسألة 364 ]
المدار في النية على ما يقصده الانسان بقلبه من الصلاة ولا يضره أن
يسبق لسانه فيذكر صلاة سواها أو يسبق خياله فيخطر فيه غيرها .
[ المسألة 365 ]
إذا دخل في فريضة ثم أخطأ فتوهم أنها نافلة ، وأتمها على ذلك صحت
فريضة ، كما افتتحها ما لم يقع فيها خلل في عدد الركعات أو غير ذلك ،
وإذا دخل في نافلة وأتمها بزعم أنها فريضة صحت نافلة .
[ المسألة 366 ]
إذا دخل في فريضة وشك في أنه نواها ظهرا أم عصرا ، فإن علم أنه
لم يصل الظهر قبلها أو شك في ذلك فعليه أن يعينها ظهرا ، فإذا عينها
كذلك وأتمها كانت صحيحة ، وإن علم أنه قد صلى الظهر قبل ذلك