ما دام الاضطراب ، حتى لا تمحى صورة الصلاة بالسكوت الطويل لزمه
ذلك ، فإذا استقر عاد إلى قراءته أو ذكره مع المحافظة على الترتيب
والموالاة في القراءة ، وإن لم يمكنه ذلك استمر في قراءته أو ذكره وإن
لم يستقر .
[ المسألة 201 ]
تجوز الصلاة اختيارا في السفينة حال وقوفها ، بل حتى في وقت
مسيرها إذا أمكنت له المحافظة على الشرائط الواجبة في الصلاة من
استقرار واستقبال وغيرهما ، وتجوز الصلاة على الدابة أيضا إذا أمكن
فيها ذلك .
[ المسألة 202 ]
لا تصح الصلاة على الشئ الذي لا يمكن الاستقرار عليه مثل كثيب
الرمل الناعم وصبرة الطعام وبيدر التبن وكدس القطن المندوف
وأمثال ذلك .
[ المسألة 203 ]
الثالث من شرائط مكان المصلي أن لا يتقدم على قبر المعصوم على
الأحوط إذا لم يكن بين المصلي وبين القبر الشريف حائل يكون رافعا
لسوء الأدب ، والظاهر جواز الصلاة مع المساواة للقبر ولا يكفي في
الحائل القفص والصندوق والثياب التي تكون حول القبر الشريف .
[ المسألة 204 ]
يكره تقدم المرأة على الرجل ومحاذاتها له إذا صليا في مكان واحد ،
سواء سبق أحدهما صاحبه في دخوله في الصلاة أم اقترنا ، ولا تختص
الكراهة بأحدهما ولا بمن شرع في الصلاة لاحقا ، ولا كراهة مع وجود
حائل بينهما أو بعد أحدهما عن الآخر بعشرة أذرع . وتخف الكراهة
بأن يتقدم الرجل على المرأة بصدره ، وتكون أخف من ذلك إذا كان
سجود المرأة مع ركوعه ، وتزول الكراهة إذا كان سجودها وراء موقفه ،
والأحوط في الحائل بينهما أن يكون مانعا عن المشاهدة ، ويكفي الحائط
وإن كان قصير أو كثير النوافذ .