[ المسألة 205 ]
لا فرق في الحكم المذكور بين أن تكون المرأة أجنبية عن الرجل أو من
محارمه أو زوجته أو أمته ، ولا فرق بين أن تكون صلاتهما فريضة أو
نافلة أو مختلفة . ويختص الحكم بالصلاتين الصحيحتين ، فلا كراهة على من كانت
صلاته صحيحة منهما أن يتقدم أو يتأخر على الثاني أو يحاذيه في المكان
إذا كانت صلاته فاسدة
[ المسألة 206 ]
لا كراهة على الرجل أن يصلي وأمامه أو إلى جانبه امرأة غير مشغولة
بالصلاة ، ولا كراهة على المرأة أن تصلي وخلفها أو إلى جنبها رجل غير
مشغول بالصلاة وإن كان الجالس مشغولا بعبادة أخرى .
[ المسألة 207 ]
تجوز الصلاة الفريضة في جوف الكعبة ، وتجوز كذلك فوق سطحها ،
وإذا صلى المكلف على سطحها وجب عليه أن يصلي قائما وأن يجعل أمامه
في جميع حالات صلاته شيئا من فضاء البيت الشريف يستقبله .
[ المسألة 208 ]
تصح الصلاة في المكان النجس إذا كانت نجاسته جافة لا تتعدى إلى
ثياب المصلي أو بدنه نعم تشترط طهارة موضع الجبهة ، فلا يصح
السجود على الموضع النجس وإن كانت نجاسته غير متعدية وسيأتي
بيانه في الفصل الآتي .
[ المسألة 209 ]
إذا صلى الانسان في المكان النجس أو المتنجس وتعدت نجاسته إلى بدن
المصلي أو إلى ثيابه بطلت صلاته إذا كانت النجاسة المتعدية مما لا يعفى
عنها في الصلاة ، ولا تبطل إذا كانت النجاسة مما يعفى عنها ، ومثال
ذلك أن يكون المكان متنجسا بالدم ، ويتعدى منه إلى ثياب المصلي أو إلى
بدنه ما لا يبلغ سعة الدرهم .