عن نصف الليل عامدا أن يصليهما قبل الفجر ولا ينوي بهما أداءا ولا قضاءا .
[ المسألة العاشرة : ]
وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
ووقت صلاة الجمعة من زوال الشمس يوم الجمعة وينتهي على
الأقوى بمضي زمان يسع خطبتيها ، وركعتيها كاملتين مع مستحباتها
وتحصيل شرائطها ، وهو معنى كون الجمعة مما ضيق فيه ، كما ورد
في بعض الأدلة ، وأن وقتها ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة
كما في بعضها الآخر .
[ المسألة 11 ]
يبتدئ وقت فضيلة الظهر من أول زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل
الحادث مثل طول الشاخص ، سواء كان هذا الظل حادثا بعد انعدام
الظل الأول كما في بعض المناطق ، أم كان حادثا بعد انتهاء نقصانه كما
في غالب البلاد .
ويبتدئ وقت فضيلة العصر على الأقرب بعد مضي مقدار أداء الظهر
من الزوال ، إلى أن يبلغ طول الظل الحادث مثلي طول الشاخص .
ويبتدئ وقت فضيلة المغرب ، من المغرب الشرعي إلى أن يذهب
الشفق ، وهو الحمرة التي تكون في المغرب .
ويبتدئ وقت فضيلة العشاء من ذهاب الحمرة المغربية إلى ثلث
الليل ، وما قبل ذهاب الحمرة وقت اجزاء لصلاة العشاء ، وما بعد
ثلث الليل إلى نصف الليل وقت اجزاء آخر لها .
ويبتدئ وقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى أن يسفر
الصبح ويتجلل الأسفار السماء .
[ المسألة 12 ]
يبتدئ وقت نافلة الظهر من حين زوال الشمس ، ويمتد إلى آخر